كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢
و هو (١) ضعيف، لأن الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقود.
- مع المشتري سكنى الدار إلى سنة معينة و قبل المشتري بذلك.
فهنا دليل الاشتراط موجود لا بدّ من العمل به، و لا يأتي دليل الخيار.
و أما مادة الافتراق من جانب (عموم المؤمنون):
فوجود دليل الخيار، و عدم وجود دليل المؤمنون.
كما في البيع إذا لم يشترط فيه سقوط الخيار في متن العقد، فان دليل الخيار موجود، و دليل المؤمنون ليس موجودا.
و أما مادة الاجتماع من الجانبين: بأن يكون كلاهما موجودين.
كما في البيع إذا اشترط فيه سقوط الخيار.
فهنا يجتمع الدليلان فيقع التعارض بينهما، إذ دليل المؤمنون يعطي السقوط للبائع فيقول: لا خيار.
و دليل الخيار يعطي الخيار للمشتري فيقول بعدم سقوطه.
فيرجح دليل الشرط على عموم أدلة الخيار، بناء على أظهرية دليله على دليل الخيار.
و سنذكر لك منشأ هذا الترجيح.
(١) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يرد على ما افاده (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره).
و خلاصته: إن منشأ الترجيح.
إما الاستفاضة.
أو التواتر.
أو السند.-