كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣
ففائدة (١) الشرط إبطال المقتضي (٢) لا اثبات (٣) المانع.
و يمكن أن يستأنس (٤)
- و الرفع يأتي بعد وقوعه:
(١) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من أن المتبادر من البيعان بالخيار.
و قد عرفت معناه في الهامش ٢ ص ٢٠٢ عند قولنا:
و خلاصة ما عرفت.
(٢) بصيغة الفاعل المراد منه العقد.
(٣) و قد عرفت معناه في الهامش ٢ ص ٢٠٢ عند قولنا:
و ليس معنى الاشتراط.
(٤) اى لدفع إشكال بعض الشافعية القائل بعدم جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، للزومه إسقاط ما لم يجب.
خلاصة هذا الكلام: إنه من الامكان أن يستأنس.
للاشكال الثالث الذي قاله بعض الشافعية:
من إن اشتراط إسقاط الخيار موجب لإسقاط ما لم يجب بعد.
و للاشكال الثاني المشار إليه في ص ١٩٣ بقوله:
الثاني: إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد:
بصحيحة مالك بن عطية.
أما وجه الاستيناس بالصحيحة لدفع الإشكال الثالث و الثاني:
فحكم الامام (عليه السلام) بسقوط خيار الامة في عقد نكاحها إذا ملكت نفسها: بأن صارت حرة.
و حكمه (عليه السلام) بجواز اشتراط سقوط الخيار معها قبل حصوله-