كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩
مفيدا لنقل الملك، و الأصل الاستصحاب (١)، و الغرض (٢) تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، و إنما يتم (٣) باللزوم ليأمن (٤)
- و المراد من الوضع الوضع التأكيدي، لا الوضع التأسيسي.
(١) هذا هو الدليل الثاني للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم، أي استصحاب بقاء الملكية، و الأثر الحادث الذي هو النقل و الانتقال الحاصلان بمجرد وقوع العقد بعد تمامية شرائط المتعاقدين و العوضين.
فعند الشك في زوال الملكية، و الأثر الحادث بعد الفسخ و الرجوع نستصحب بقاء الملكية، و الأثر الحادث.
(٢) أي الغرض من البيع.
هذا هو الدليل الثالث ١١ للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم.
خلاصته أن الغرض من التعامل هو تمكين كل من المتعاقدين صاحبه على ما نقله إليه و صار عنده، و هذا لا يتم إلا بكون العقد لازما.
(٣) أي الغرض المذكور إنما يتم اذا كان العقد لازما كما عرفت
(٤) تعليل من العلامة على أن الغرض من البيع اللزوم و هذا إنما يتم اذا كان العقد لازما.
و خلاصته أن العقد اذا كان لازما يأمن كل من المتعاقدين من تمكنه من التصرف فيما صار إليه من أنواع التصرف، اذ لو لا الاطمئنان المذكور لما أقدم كل من المتعاقدين في التصرف فيما صار إليه بأنواع التصرف.
و من المعلوم أن الاطمئنان انما يحصل اذا كان العقد دالا على اللزوم.
[١٠] ١٠- ١١- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب