كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧
لاندفاعه (١): بأن البيع هو النقل العرفي و هو موجود هنا.
نعم (٢) ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع.
و قد افاد هذا المعنى بعض الأعلام، حيث قال:
إن معنى البيع هو النقل و الانتقال الشرعي و العرفي: و هما منتفيان في الفضولي.
أما شرعا فلعدم كون الفضولي مالكا، مع أنه لا بيع إلا في ملك فلا يحصل النقل هنا.
و أما عرفا فلعدم رضى المالك فلا يصدق النقل أيضا.
(١) اي لاندفاع القبل.
خلاصة الاندفاع على مذهب الشيخ الانصاري (قدس سره).
إن البيع عبارة عن النقل و الانتقال العرفي و هما موجودان في البائع الفضولي فيصدق عليه قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
و إذا ثبت النقل العرفي في البيع الفضولي.
ثبت الخيار في الفضوليين.
(٢) استدراك عما افاده: من ثبوت الخيار في الفضوليين بسبب وجود النقل العرفي في الفضولي.
يروم (قدس سره) من الاستدراك اثبات عدم وجود النقل العرفي في الفضولي حتى لا يثبت الخيار للفضوليين.
و خلاصة ما افاده أن ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ الواردة في خيار المجلس و منها النبوي المذكور آنفا
هو حصر سبب الملكية شرعا بالبيع:-