كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٨
و يحتمل (١) قويا عدم العصيان مطلقا (٢)، لأن للقبض مدخلا في اللزوم، فله تركه، انتهى (٣).
و صرح (٤) الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت (٥) الخيار في الصرف قبل التقابض.
و مما ذكرنا (٦) يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان اجازتهما على القول بالنقل.
(١) هذا من متممات كلام الشهيد الاول في الدروس حول ما افاده: من أن للعقد اثره الخاص.
(٢) اي سواء هرب احدهما قبل الالتزام بالعقد أم لم يهرب.
(٣) اي ما افاده الشهيد (قدس سره) في الدروس.
(٤) تأييد ثالث منه (قدس سره) لما افاده: من أن للخيار اثره الخاص و إن لم يحصل التقابض من الطرفين.
(٥) هذا محل الشاهد: حيث إن الشيخ (قدس سره) اثبت في المبسوط خيار المجلس في بيع الصرف و إن لم يحصل التقابض في المجلس.
راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٧٩ عند قوله و أما الصرف فيدخله:
(٦) و هو ظهور النص الوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار حتى يفترقا: من أن البيع علة تامة، و تمام الموضوع لثبوت الخيار في ص ١٧١.
وجه الظهور: إن المالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين عند صدور الاجازة منهما ينسبان البيع إلى نفسيهما، لأنهما من حين-