كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧
و قد عرفت أن ذلك (١) مقتضى الاستصحاب أيضا [٢٤]
[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
و ربّما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (٢)
- (الرابع): آية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المشار إليها في ص ٤٥.
(الخامس): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لا يحل مال امرئ إلّا عن طيب نفسه المشار إليه في ص ٤٩.
(السادس): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إن الناس مسلّطون على أموالهم المشار إليه في ص ٤٩.
(السابع): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم المشار إليه في ص ٥٠.
(الثامن): الأخبار المستفيضة المشار إليها في ص ٥٦.
و قد ذكرنا قسما منها في الهامش ١ ص ٥٦.
(التاسع): الاستصحاب ٢٥ المشار إليه في ص ٢٣ عند قوله:
الثالث: الاستصحاب، و مرجعه إلى أصالة.
(١) اي في ص ٢٣ أن لزوم العقد من مقتضى الاستصحاب عند قوله في ص ٢٣: الثالث الاستصحاب.
و أما وجه كون لزوم العقد مقتضى الاستصحاب.
فهو أن اثبات الملكية بعد الفسخ بالاستصحاب مساو للزوم العقد، و هذا معنى الاقتضاء.
(٢) اي المالك الاول الذي اخرج المبيع عن ملكه، و اضافه إلى المشتري الّذي اصبح مالكا جديدا للعين المشتراة.
[٢٤] ٢٤- ٢٥- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب