كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦
هذا (١) كله إن كان وكيلا في مجرد اجراء العقد.
[٢- أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي]
و إن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء.
فان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل: بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها.
نظير العامل في القراض (٢)، و أولياء القاصرين.
- الموكلين عن مجلس العقد.
و ليس الاعتبار في الافتراق بافتراق الوكيلين.
(١) اي ما تلوناه عليك حول ثبوت الخيار و عدمه للوكيل.
اذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة.
(٢) بكسر القاف مصدر باب المفاعلة من قارض يقارض مقارضة معناه في المال المضاربة اي ضاربه في المال اي دفع صاحب المال مبلغا معينا لشخص معين ليكتسب به على أن تكون لهذا العامل حصة معينة من الأرباح الحاصلة من المال المكلف به حسب المعاهدة فيما بينهما: من الربع، أو الثلث، أو النصف مثلا.
و يسمّى هذا النوع من الاكتساب عند اهل الحجاز ب: (قراض).
و هو مشتق من القرض بمعنى القطع.
يقال: قرض الشيء اي قطعه، حيث إن صاحب المال يقتطع من ماله مقدارا و يسلّمه الى العامل، ليتجر به.
أو يقتطع المالك من الأرباح الحاصلة من المال المكتسب به قطعة للعامل تجاه عمله.
أو مشتقة من المقارضة: و هي المساواة.
و بهذا المعنى و رد قول القائل.-