كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦
المقام (١) يشهد بعدم ارادته هذا المعنى (٢)، فانه (٣) صرح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع.
و الذي (٤) يخطر بالبال أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود
- فيها لشهد بعدم إرادة الشيخ المعنى الذي افاده الشهيد في التوجيه المذكور.
أليك نص عبارته في المبسوط.
العتق لا يدخله الخياران معا، لأن خيار المجلس يختص بالبيع و خيار الشرط يفسده العتق، لأن العتق بشرط لا يصح عندنا.
أيها القارئ الكريم هذا كلام الشيخ بحذافيره [٦٦] نقلناه لك لتكون الحكم فيما افاده في الخيار حول جريانه، و عدم جريانه في العقود الجائزة.
(١) اي مقام ثبوت الخيارين ٦٧
(٢) و هو توجيه الشهيد (قدس سره).
(٣) تعليل لعدم إرادة الشيخ ما افاده الشهيد: من التوجيه.
و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا العتق لا يدخله الخياران.
(٤) من هنا يروم شيخنا الانصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط حتى لا ينسب كلامه إلى التناقض.
و خلاصته: إن مراد الشيخ من دخول الخيارين:
خيار المجلس، و خيار الشرط في العقود الجائزة في قوله:
و أما الوكالة و العارية، و الوديعة و القراض و الجعالة.
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها معا مانع.-
[٦٦] ٦٦- ٦٧ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب