كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤
ولاية (١)، أو وكالة على وجه يثبت له (٢) الخيار مع التعدد: بأن كان وليا، أو وكيلا مستقلا (٣) في التصرف.
و المحكي عن ظاهر الخلاف [٤٥] و القاضي و المحقق و العلامة و الشهيدين، و المحقق الثاني و المحقق الميسي و الصيمري و غيرهم ثبوت هذا الخيار له (٤)
- فغير ممكن خارجا.
(١) اي تولي العاقد طرفي العقد في الصور الثلاث على قسمين:
(الاول): على نحو الولاية على الموجب و القابل.
كما لو كانا صغيرين:
(الثاني): على نحو الوكالة عنهما.
إذا تكون الصور ستة.
أليك الصور بأجمعها.
(الصورة الاولى): شراء العاقد مال غيره لنفسه ولاية عليه.
(الصورة الثانية): شراء العاقد مال نفسه لغيره ولاية عليه.
(الصورة الثالثة): شراء العاقد مال غيره لغيره ولاية عليه.
(الصورة الرابعة): شراء العاقد مال غيره لنفسه وكالة عنه.
(الصورة الخامسة): شراء العاقد مال نفسه لغيره وكالة عنه.
(الصورة السادسة): شراء العاقد مال غيره لغيره وكالة عنه.
(٢) اي للعاقد المتحد على نحو يثبت للعاقد المتعدد.
(٣) المراد من المستقل هو الوكيل المفوض في البيع، و الشراء، و القبض و الاقباض، و غيرها: من أنواع التصرفات.
(٤) اي خيار المجلس للعاقد المتحد المتولي لطرفي العقد، و اجرائه عن اثنين: و هما البائع و المشتري.
[٤٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب