كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩
[مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
(مسألة) (١):
و من المسقطات (٢) إسقاط هذا الخيار (٣) بعد العقد:
بل هذا (٤) هو المسقط الحقيقي.
و لا خلاف (٥) ظاهرا في سقوطه بالإسقاط.
و يدل عليه (٦) بعد الاجماع فحوى ما سيجيء من النص (٧)
(١) اي المسألة الثانية من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.
و قد اشرنا إليها بقولنا في الهامش ٦ ص ١٧٩:
و هي ثمانية.
(٢) اي مسقطات خيار المجلس.
(٣) و هو خيار المجلس.
(٤) اي اشتراط إسقاط خيار المجلس بعد إجراء العقد هو المسقط الحقيقي، اذ الظاهر من كلمة (إسقاط) هو تعلقها بشيء ثابت متحقق.
فهو فرع ثبوت الخيار.
بخلاف اطلاق الإسقاط على الخيار في متن العقد، فانه اطلاق مجازي باعتبار ما يئول إليه، حيث إنه مانع عن ثبوت الخيار.
(٥) اي عند الامامية.
(٦) اي على أن شرط إسقاط الخيار بعد العقد من المسقطات الحقيقية.
(٧) المراد منه هي رواية علي بن رئاب الآتية في ص ٢٣٠ في قوله (عليه السلام):
فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام-