كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨
و هل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة (١)؟.
إشكال:
من (٢) تبادر المتعاقدين من النص.
و قد تقدم (٣) عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.
و من (٤) أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات، و خيار الحيوان
- و الأولياء في الخارج لا تحصى كثرة.
و أما كبرى فلعدم موجبية غلبة الأفراد للانصراف، لأنه لا بدّ في الغلبة من كثرة الاستعمال، و انس الذهن بها.
و من الواضح فقدان كليهما فيما نحن فيه.
و قد اسهبنا الكلام في منشأ هذه الغلبة.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١ من ص ١٣٩ الى ص ١٤٢.
(١) راجع ص ٧٥ عند نقل شيخنا الانصاري (قدس سره) عنها بقوله:
و بالموكلين مع حضورهما في المجلس.
(٢) دليل لعدم ثبوت خيار للموكلين و إن كانا حاضرين في المجلس.
أما وجه عدم الثبوت فلأن المتبادر من النص المشار إليه في ص ٥٦- ٨٠ هو ثبوت الخيار لمن بيده امر عقد البيع.
و المفروض أن ذلك هو الوكيل، لا الموكلان، لعدم صدق التبايع عليهما.
(٣) في ص ٨٤ عند قوله (قدس سره): و قد ذكروا أنه لو حلف.
(٤) دليل لثبوت الخيار للموكلين اذا كانا حاضرين في المجلس.