كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠
[مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد]
(مسألة) (١):
لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار (٢) باشتراط سقوطه في ضمن العقد.
و عن الغنية الاجماع عليه [٧٣] (٣).
و يدل عليه (٤) قبل ذلك (٥): عموم المستفيض ٧٤
المؤمنون، أو المسلمون عند شروطهم (٦).
(١) هذه هي المسألة الاولى من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.
و قد اشرنا إليها في الهامش ٦ ص ١٧٩ بقولنا: و هي ثمانية.
(٢) اي خيار المجلس.
(٣) اي و على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد: قام اجماع الطائفة الامامية.
(٤) اي على سقوط خيار المجلس بالاشتراط المذكور.
(٥) اي قبل الاجماع.
(٦) هذا هو العموم الدال على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد و متنه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣- ٣٥٤.
الباب ٦- الحديث ١- ٥.
و راجع الجزء ١٥ ص ٤٩- ٥٠ الباب ٤٠ الحديث ٥- ٧.
و راجع الجزء ١٦ ص ١٠٣ الباب ٤ الحديث ٥- ٧.
[٧٣] ٧٣- ٧٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب