كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢
بخلاف ما لو رد الموجب منهما (١) قبل قبول الآخر (٢)، لاختلال صورة المعاقدة (٣).
و اللّه العالم.
(مسألة) (٤):
(١) اي من الفضوليين الغاصبين، أو غيرهما.
(٢) المراد منه هو القابل من الفضوليين الغاصبين، أو غيرهما.
(٣) لأن العقد ماهية مركبة من الايجاب و القبول.
و الماهية المركبة تنتفي بانتفاء احد جزئيها.
و برد الموجب قبل قبول الآخر قد انتفى المركب.
و بانتفائه اختلفت صورة المعاوضة، لسقوط الايجاب عن الاعتبار عند العقلاء حينئذ.
و هذا هو السر في اشتراط الموالاة في العقد.
(٤) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في ص ٧٤ بقوله: يحصل برسم مسائل.
ثم لا يخفى عليك أن الغرض من ذكر هذه المسألة.
هو بيان أن ما ذكر في المسألة السابقة المشار إليها في ص ٧٤:
اثبات الخيار للمتعاقدين إذا كانا متعددين حتى يصدق الافتراق الخارجي كما هو المتبادر من الافتراق وضعا.
و هنا بيان أنه.
هل يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد المتعدد خارجا:
باعتبار كونه موجبا من جهة؟.
و قابلا من جهة أخرى؟.-