كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣
و صرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك (١) أيضا.
بل عن الخلاف الاجماع [٦٣] على عدم دخوله (٢) في الوكالة، و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة.
إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها الخيار قال:
و أما الوكالة و الوديعة و العارية و القراض (٣) و الجعالة.
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، انتهى (٤).
و مراده (٥) خيار المجلس و الشرط.
و حكي نحوه عن القاضي ٦٤
و لم يعلم معنى الخيار في هذه العقود (٦).
(١) اي بعدم ثبوت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٢ عند قوله:
العتق لا يدخله الخياران معا، لأن خيار المجلس يختص بالبيع و خيار الشرط يفسده العتق.
(٢) اي على عدم دخول خيار المجلس.
(٣) المراد من القراض هي المضاربة.
و قد مر شرحه في الهامش ٢ ص ٨٦- ٨٧ فراجع.
(٤) اي ما افاده شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط.
(٥) اي و مراد الشيخ في المبسوط من الخيارين.
هما: خيار المجلس- و خيار الشرط.
راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٢.
منشورات (المكتبة المرتضوية).
(٦) و هي الوكالة و العارية و الوديعة و الحوالة و القراض.
[٦٣] ٦٣- ٦٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب