كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤
لدفع الاشكال (١) من هذا الوجه الثالث، و من (٢) سابقه:
بصحيحة (٣) مالك بن عطية المتقدمة.
[ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه.]
ثم إن هذا الشرط (٤) يتصور على وجوه.
[أحدها: أن يشترط عدم الخيار.]
(احدها) (٥): أن يشترط عدم الخيار.
و هذا هو مراد المشهور: من اشتراط السقوط فيقول:
بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس.
كما مثل به (٦) في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة [٨٠] لأن
- لها: بتعليله: المؤمنون عند شروطهم.
فلو كان اشتراط السقوط موجبا لاسقاط ما لم يجب بعد، أو مخالفا لمقتضى العقد:
لما جاز إسقاطه.
فمن جواز إسقاطه في ضمن العقد الضمان: و هو ضمان ابن المملوك للجارية التي كانت زوجة ابيه: بدفع مال كتابتها.
لا في نفس عقد النكاح:
يستأنس بجواز اشتراط السقوط في نفس العقد.
(١) و هو إشكال بعض الشافعية كما عرفت آنفا.
(٢) و هو الإشكال الثاني المشار إليه في ص ١٩٣.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: و يمكن أن يستأنس.
(٤) و هو اشتراط سقوط الخيار.
(٥) اي احد تلك الوجوه المتصورة.
(٦) اي بالمثال المذكور في قول البائع:
بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس.
[٨٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب.