كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠
نعم (١) يبقى الكلام في دفع توهم أنه.
لو بني على الجمع بهذا الوجه.
بين دليل الشرط، و عمومات الكتاب و السنة:
لم يبق شرط مخالف للكتاب و السنة.
بل و لا لمقتضى العقد.
و محل ذلك (٢) و إن كان في باب الشروط.
إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:
إنا حيث علمنا بالنص و الاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط و الارث.
لم يكن سقوطه منافيا للمشروع.
- ثمن العذرة سحت.
و بين قوله (عليه السلام): لا بأس بثمن العذرة.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١ ص ٧١- ٧٢.
(١) هذا الاستدراك دفع وهم.
حاصل الوهم: إنه بناء على التوجيه المذكور في الجمع بين عموم المؤمنون، و أدلة الخيار:
عدم بقاء شرط مخالف للكتاب و السنة، و مقتضى العقد، لأنه ما من شرط اذا وجه بالتوجيه المذكور يكون موافقا للكتاب و السنة و مقتضى العقد.
مع العلم بكثرة مخالفة الشروط للكتاب و السنة و مقتضى العقد.
كاشتراط الزوجة في متن العقد زمام الطلاق و امره بيدها.
(٢) هذا أوان الشروع في الجواب عن الوهم.-