كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩
..........
- و لا ينعتق عليه، بل يستحب عتقه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٦ ص ١١ الباب ٧- الأحاديث.
و قال (قدس سره):
باب إن المرأة اذا ملكت حدا من الأقارب، أو الامهات، أو الأولاد العتق.
راجع (المصدر نفسه) ص ١٥ الباب ٩.
و هذا خاتم الفقهاء العظام، مالك ازمة التحرير و التأسيس، و مربي أكابر اهل التصنيف و التدريس:
(شيخنا الانصاري) (قدس اللّه روحه الطاهرة):
قد استعمل الكلمة في بحوثه العلمية في شتى مجالاتها.
و قد استعملها في مصنفه العظيم، و كتابه الجليل الذي لم يسبق بمثيل، و لم يلحق بنظير.
(المكاسب): في موارد عديدة.
قال (قدس اللّه روحه الطاهرة) في خيار المجلس:
لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه و لو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد: و الانعتاق عقيب الملك آنا مّا، إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه: لأن يخرج عن ملك المشتري الى ملك البائع و لو تقديرا، إذ ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ١٣٤.
و هناك موارد كثيرة قد استعملت الكلمة فيها في كتب الأعلام في مؤلفاتهم القيمة، و مصنفاتهم الثمينة.-