كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠
(و الثاني): ظهور عيب في أحد العوضين، انتهى (١).
و حاصل التوجيه (٢) على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار.
و المراد بالخيار (٣) في المعطوف عليه (٤) ما كان ثابتا بأصل الشرع، أو يجعل المتعاقدين، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين.
و بأو (٥) ظهور عيب ما كان الخيار لنقص في أحد العوضين.
(١) أي ما أفاده العلامة في هذا المقام، راجع (المصدر نفسه)
(٢) أي توجيه صاحب جامع المقاصد في عطف أو ظهور العيب على الخيار في كلام العلامة في القواعد.
(٣) مقصود الشيخ (قدس سره) من هذا الكلام تفسير قول العلامة في القواعد: لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين:
ثبوت خيار، أو ظهور عيب.
و خلاصة التفسير أن العلامة (قدس سره) يقول:
إن منشأ الخيار أحد الأمرين لا محالة.
(الأول) أن يكون يجعل من الشارع كخيار الحيوان، أو يجعل من أحد المتعاقدين، أو كليهما كخيار الشرط.
(الثاني) أن يكون باقتضاء في نفس أحد العوضين، و خصوصية فيه كظهور العيب و النقص في المثمن، أو الثمن، أو كليهما.
كما عرفت ذلك في الهامش ٣- ٤ ص ٢٧ عند قولنا: ما ثبت بدليل تعبدي، و ما ثبت بدليل عقلائي.
(٤) و هو قول العلامة في القواعد: أحدهما ثبوت الخيار.
(٥) أي و المراد من أو بظهور العيب في كلام العلامة في القواعد بقوله: أو ظهور عيب.