كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩
أن يشترط (١) إسقاط الخيار.
و مقتضى ظاهره (٢) وجوب الإسقاط بعد العقد.
(١) اي على نحو شرط الفعل، لا على نحو شرط النتيجة بخلاف الوجه الاول المشار إليه في ص ٢٠٤، حيث كان على نحو شرط النتيجة.
أليك شرح شرط النتيجة.
و شرح شرط الفعل، لتكون واعيا و خبيرا بكليهما.
أما شرط النتيجة فكما في اشتراط البائع على المشتري في متن العقد أن يكون وكيلا عنه في امر من اموره.
فهنا تحصل الوكالة للمشتري بمجرد الاشتراط.
و بمجرد ايقاع العقد، من دون احتياج الوكالة إلى عقد جديد بعد أن تم العقد.
و هذا النحو من الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين.
ب: (شرط النتيجة).
و أما شرط الفعل فهو اشتراط البائع على المشتري في متن العقد توكيله عنه:
بمعنى أنه يشترط عليه حين اجراء العقد أن ينشأ له عقد الوكالة عن نفسه بعد إتمام العقد.
فهنا لا تحصل الوكالة للبائع من المشتري باجراء صيغة العقد.
بل لا بدّ من حصولها بانشاء صيغة جديدة حتى تتحقق خارجا.
و مثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين.
ب: (شرط الفعل).
(٢) اي ظاهر اشتراط إسقاط الخيار.