كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤
و مسقطاته يحصل برسم مسائل (١).
[مسائل في خيار المجلس]
[مسألة: لا إشكال في ثبوته للمتبايعين اذا كانا أصيلين.]
(مسألة) (٢):
لا إشكال في ثبوته (٣) للمتبايعين اذا كانا اصيلين.
و لا (٤) في ثبوته للموكلين في الجملة. [٣٣]
و هل يثبت لهما (٥) مطلقا؟.
خلاف.
قال في التذكرة:
لو اشترى الوكيل، أو باع، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما (٦)
(١) و هي خمسة يذكرها شيخنا الانصاري (قدس سره) مترتبة كل واحدة منها تلو الاخرى.
و نحن نشير الى كل واحدة منها عند رقمها الخاص.
(٢) اي المسألة الاولى من المسائل الخمس المثبتة لخيار المجلس.
(٣) اي في ثبوت خيار المجلس اذا كان المتعاقدان اصيلين:
بأن كانا مباشرين لاجراء العقد بشخصهما.
(٤) اي و كذلك لا إشكال في ثبوت هذا الخيار للوكيلين.
في الجملة اذا كانا وكيلين مفوضين في البيع و الشراء.
(٥) اي و هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا؟.
اي سواء أ كانا مفوضين في البيع و الشراء، و القبض و الاقباض.
و يعبر عن مثل هذا الوكيل ب: (الوكيل المفوض).
أم كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط؟.
(٦) اي بالوكيلين.
[٣٣]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب