كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣
أو بعد (١) ثبوت الملك آنا مّا؟.
أو الاول (٢) بالاول، و الثاني بالثاني؟.
أو بالعكس (٣)؟.
فعلى الاولين (٤) و الأخير (٥) يقوى القول بالعدم لأنصية (٦) أخبار العتق.
- خلاصته: إن الخيار و العتق يوجدان في الخارج دفعة واحدة بمجرد تحقق البيع.
(١) هذا هو الاحتمال الثاني.
خلاصته: إن الخيار و العتق يتحققان خارجا بعد تحقق الملك للمشتري آنا مّا.
(٢) هذا هو الاحتمال الثالث.
خلاصته: هو تحقق الخيار خارجا بمجرد تحقق العتق [٤٨] عقيب ثبوت الملك للمشتري آنا مّا.
خلاصته: تحقق العتق خارجا بالبيع و الخيار بعد ثبوت الملك للمشتري آنا مّا.
(٤) و هما الاحتمال الاول و الثاني.
(٥) و هو الاحتمال الرابع، اي فعلى الاحتمال الاول و الثاني و الرابع يقوى القول بعدم ثبوت خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.
(٦) تعليل لعدم ثبوت الخيار على الاحتمال الاول و الثاني و الرابع اي عدم الثبوت لاجل أن أخبار عتق العمودين أشد صراحة في خروج العين المبيعة عن الملكية، و أنهما يصيران حرين بمجرد الشراء فلا مجال للخيار.
[٤٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب