كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤
ثم لو قلنا بالخيار (١) فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط باحد المسقطات غير التفرق:
[مسألة: قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار]
(مسألة) (٢):
قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار (٣).
[منها: من ينعتق على احد المتبايعين.]
(منها) (٤): من ينعتق على احد المتبايعين.
و المشهور كما قيل: عدم الخيار مطلقا (٥).
بل عن ظاهر المسالك أنه (٦) محل وفاق.
- نحكم لا بثبوته له، و لا بعدمه.
(١) اي بخيار المجلس للعاقد الواحد.
فالظاهر بقاؤه إلى أن يأتي احد المسقطات فيسقط حينئذ.
هذا إذا لم يكن المسقط الافتراق.
و أما هو فلا يسقط الخيار به، لعدم تصوره في العاقد الواحد كما عرفت، فنستصحب الخيار في الافتراق إلى أن يأتي مسقط آخر.
(٢) اي المسألة الثالثة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش ١ ص ٧٤.
(٣) اي خيار المجلس.
(٤) اي من بعض اشخاص المبيع المستثنى من خيار المجلس.
هو المبيع الذي يعتق على احد المتبايعين.
كما في الابوين، أو احدهما:
(٥) اي لا للبائع، و لا للمشتري.
(٦) اي عدم الخيار مطلقا، لا للبائع و لا للمشتري فيمن يعتق عليهما محل وفاق و اتفاقي بين اصحابنا الامامية.