كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣
اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا (١).
مطروح (٢)، أو مأوّل.
و لا فرق (٣) بين أقسام البيع، و أنواع المبيع.
نعم سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمعتق على المشتري.
[و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:]
و تنقيح مباحث هذا الخيار (٤)
- حاصل الوهم أنه قد ورد في الحديث الموثق عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام:
اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا.
فالموثقة هذه مخالفة للنصوص المتقدمة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ الدالة على بقاء الخيار للمتبايعين ما داما جالسين و لم يفترقا.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٧ الباب ١ الحديث ٧.
(٢) جواب عن الوهم.
حاصله أن الموثقة المذكورة لا تحلو من احد امرين:
إما مطروح اي يصرف النظر عنها و لا يعمل بها.
و إما مأوّل: بأن يقال:
إن المراد من الوجوب في قوله عليه الصلاة و السلام:
وجب البيع هو الثبوت، لا اللزوم.
(٣) مقصوده (قدس سره) أن خيار المجلس ثابت في جميع أقسام البيع من دون اختصاصه بفرد منها.
و كذلك ثابت في جميع أنواع المبيع من أي نوع كان.
(٤) اي خيار المجلس.