كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤
و كون (١) القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل.
و لسبق (٢) تعلقه على الاخير.
و يحتمل (٣) قويا الثبوت:
جمعا (٤) بين الحقين.
(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص ١٢٣ لأنصية:
هذا هو التعليل الثاني لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الاول و الثاني و الرابع.
و خلاصته: إن قيمة العبد بدل عن العين التالفة بحكم العتق.
و من الواضح عدم استحقاق البائع المبدل الذي هي العين المبيعة لتحررها بمجرد الشراء، و اذا لم يستحق العين فلا مجال لاسترداده قيمة العين حينئذ.
(٢) هذا هو التعليل الثالث لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الاول و الثاني و الرابع.
خلاصته: إنه على فرض احتمال الرابع.
و هو حصول الحرية بالبيع، و الخيار بعد ثبوت الملك:
يكون حصول العتق قبل حصول الخيار.
إذا يكون العتق اسبق على الخيار.
(٣) هذا من متممات كلام المحقق التستري (قدس سره).
اي و يحتمل قويا ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.
و قد استدل على ذلك بأدلة ثمانية.
نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص.
(٤) هذا هو الدليل الاول اي القول بثبوت الخيار للبائع لاجل-