كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦
و الأقوى (١) في المسألة وفاقا لظاهر الأكثر و صريح كثير.
ثبوت الخيار في المقام، و إن تردد في القواعد [٥٩] بين استرداد العين، أو القيمة.
و ما ذكرنا: من أن الرجوع بالقيمة مبني على امكان تقدير الملك في ملك المالك الاصلي لو اغمضنا عن منعه (٢).
كما تقدم في المسألة السابقة (٣):
غير (٤) قادح هنا، لأن (٥) تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار
(١) هذا رأي الشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة بيع العبد المسلم جبرا و قهرا على مولاه.
(٢) اي عن منع تقدير الملك في ملك المالك الاصلي.
(٣) المراد من المسألة السابقة هي مسألة خروج بعض أفراد المبيع عن العموم الوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار.
و من جملة الأفراد الخارجة مسألة العبد المشترى من الكافر.
و هنا في ص ١٣٥ قال (قدس سره): و لا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل العتق.
(٤) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في هذه الصفحة: و ما ذكرنا اي ما ذكرناه في المسألة السابقة في ص ١٣٥ بقولنا:
و لا يجوز تقديره بعد الفسخ:
لا يضر ما نذكره في هذه المسألة: من ثبوت الخيار.
(٥) تعليل لعدم القدح لما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه هناك.
[٥٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب