كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢
ملك الفسخ في العقود الجائزة، و في عقد (١) الفضولي.
و ملك (٢) الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث.
و ملك (٣) العمة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأخت.
- من أنه ملك فسخ العقد.
من هنا يروم الشيخ أن يورد على تعريف صاحب الايضاح الخيار بما ذكر، و أنه يشمل الموارد الآتية، فيكون التعريف منتقضا.
أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح في تعريف الخيار يدخل في عموم تعريف العقود الجائزة. لأنها ملك فسخ [٢]
مع أنه ليس في العقود الجائزة خيار.
هذا أول الموارد المنتقضة.
(١) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف العقد الفضولي اذا لم يجز البائع العقد ٣، لأن للمشتري ملك فسخ للعقد إذا كان البائع فضوليا.
و كذا للبائع ملك فسخ العقد اذا كان المشتري فضوليا.
هذا هو المورد الثاني من الموارد المنتقضة.
(٢) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف رد الوارث الوصية إذا كانت زائدة على ثلث الميت الموصي لأن الوارث يملك فسخ العقد و هي الوصية.
هذا ثالث الموارد المنتقضة.
(٣) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف فسخ الخالة عقد بنت الاخت إذا تزوجها زوجها عليها.
و كذا فسخ العمة عقد بنت الاخ اذا تزوجها زوجها عليها.
هذا رابع الموارد المنتقضة.
[٢] ٢- ٣ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب