كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧
..........
- فقال ما حاصله: إن الأولى في الاستدلال على السقوط.
بقول الامام (عليه السلام) في صحيحة فضيل بن يسار (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه):
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
و صدر الحديث هكذا:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
وجه الاستدلال: إن قوله (عليه السلام): فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما: يدل على أن الافتراق الحاصل من الرضا بالبيع مسقط خيارهما، سواء حصل عن اختيار أم عن اضطرار.
راجع حول الحديث.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٦ الباب ١- الحديث ٣.
هذا بالإضافة إلى وجود الشهرة الثابتة و المحققة لدى الأصحاب و الجابرة للاجماع المحكي الذي افاده (قدس سره) بقوله في ص ٢٦٥:
و الحاصل: أن فتوى الأصحاب.
و بالإضافة الى التبادر المستفاد من الافتراق عند ما يطلق، فان المتبادر منه هو الافتراق الحاصل من رضاهما بالعقد، سواء أ كان صادرا عن اختيار أم عن اجبار و اكراه:
فالحاصل أنه (قدس سره) قد استدل على السقوط.
بأدلة ثلاثة:
(الاول): بقول الامام (عليه السلام).-