كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢
لكنه (١) حسن مع علمهما، فتأمل (٢).
و قد يقال (٣): إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار و الانعتاق.
هل (٤) يحصلان بمجرد البيع؟.
(١) اي التحقيق المذكور حول تقسيم الملك إلى نوعين:
(التقديري- و التحقيقي).
و جعل الملكية في المشتري على من يعتق عليه ملكية تقديرية، و أنه لا خيار له:
حسن فيما إذا كان البائع و المشتري عالمين بعتق المبيع حالا و بمجرد الشراء، لعدم تملك المشتري عموديه.
(٢) اشارة إلى أن التصرف و الاتلاف المتأخرين عن العقد هما اوجبا سقوط الخيار بحكم الأخبار الظاهرة في ذلك.
و أين هذا من تواطئهما قبل العقد على العقد؟ الذي هو سبب للتلف.
فلا يجري حكم الاول: و هو التواطؤ على الثاني و هو العقد.
و سقوط الخيار استفيد من الأخبار الدالة على أن التصرف و الاتلاف هما الموجبان لسقوط الخيار، لا تواطؤ المتعاقدين.
و تأتي الاشارة إلى هذه الاخبار في خيار الحيوان إن شاء اللّه تعالى.
(٣) القائل هو المحقق التستري (قدس سره) في مقابيسه.
يروم به اثبات الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق.
و بنى ثبوت الخيار للبائع على أربعة احتمالات.
و نحن نذكر كل احتمال عند رقمه الخاص.
(٤) هذا هو الاحتمال الاول.