كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١
إلّا أن سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين [٣٩]
مع (١) أن ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور.
مضافا (٢) الى أدلة سائر الخيارات
- البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في الهامش ١ ص ٥٦.
و المتبايعان في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش ١ ص ٧٩، حيث يراد من تلك الكلمتين.
المالك العاقد و إن كانت كلمة البيعان في الحديث النبوي مطلقة تشمل حتى الوكيل المجري صيغة العقد فقط.
لكن الجمع بين الخيارين في الصحيحة المذكورة، مع اختصاص خيار الحيوان بالمالك العاقد: دليل واضح على اتحاد المراد من الكلمتين: البيعان- المتبايعان.
(١) تأييد آخر من شيخنا الانصاري لما افاده: من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط.
و خلاصته أن الحكمة من جعل الخيار هو الارفاق بالمالك، ليتروى و بتفكر كل واحد من المتعاقدين المالكين فيما باع و اشترى، ليدفعا عنهما الغبن إذا كان موجودا في الثمن أو المثمن حتى لا يتوجه نحوهما ضرر فيما تعاملا عليه.
و هذه الحكمة تبعّد ثبوت الخيار للوكيل المجري صيغة العقد.
(٢) اي و لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة على عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط:
دليل آخر: و هي أدلة سائر الخيارات:
من خيار الحيوان، و خيار الشرط، و خيار الغبن، و خيار العيب-
[٣٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب