كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨
أو تعيب (١) بما يوجب ذلك.
و الظاهر (٢) عدم الفرق بينه و بين المقام.
و على الثالث (٣) يتجه الثاني،
- العبد الى الرقية.
كذلك فيما نحن فيه يرجع البائع الى القيمة، لعين الملاك.
(١) هذا هو الدليل الثامن لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا.
و خلاصته: إن القول بالرجوع لاجل أن المبيع صار ذا عيب بسبب تحرره و عتقه القهري.
و هذا التعيب يوجب الفسخ و الرجوع الى القيمة، ليتدارك الضرر المتوجه نحو البائع.
(٢) هذا كلام صاحب المقابيس (قدس سره).
و خلاصته: إنه لا فرق ظاهرا بين المبيع المشترط عتقه، ثم ظهر كونه ممن يعتق عليه.
و بين المبيع الذي لم يشترط فيه العتق:
في الرجوع الى القيمة، لاتحاد الملاك فيهما.
كما عرفت آنفا.
(٣) هذا من متممات كلام المحقق التستري صاحب المقابيس (قدس سره):
و خلاصته: إنه على الاحتمال الثالث المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٢٣.
و هو حصول الخيار بمجرد البيع، و الاعتاق بالملك المعبر عنه في قول الشيخ (قدس سره) في ص ١٢٩:-