كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣
كما صرح به (١) في صرف التذكرة.
و إما (٢) لوجوب الوفاء بالعقد
- فبهذا الحصول من طرف واحد تتحقق الزيادة المذكورة:
فيجري العقد مجرى بيع المال الربوي بعضه ببعض نسيئة.
فيلزم الربا الحكمي.
فهربا من الربا الحكمي لا بدّ من القول بوجوب التقابض في المجلس.
فالخيار موجود للمتعاقدين ما داما في المجلس.
سواء حصل التقابض من الطرفين أم من طرف واحد أم لم يحصل من احدهما، إذ الثبوت مبني على الوجوب التكليفي كما افاده (قدس سره).
(١) استشهاد مما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة لصحة ما ادعاه شيخنا الانصاري: من لزوم الربا لو لم نقل بوجوب التقابض في المجلس اي كما صرح بلزوم الربا الحكمي العلامة.
أليك ما صرح به في التذكرة.
قال (قدس سره): (التاسع): لو تعذر عليهما التقابض في المجلس و ارادا الافتراق لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما.
فان تفرقا قبله كان ذلك ربا و جرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٨١.
(٢) هذا هو الامر الثاني من الامرين الذين اشير إليهما في الهامش ٢ ص ١٧٢ بقولنا: إن القول بالوجوب لاحد امرين على سبيل منع الخلو و خلاصته: إن القول بوجوب التقابض في المجلس.-