كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧
تعذرها (١)، لا (٢) ابتداء.
فاذا (٣) كان نقل العين إبطالا لماليتها، و تفويتا لمحل الخيار.
- و تعلقه بالبدل و هي القيمة عند تعذر العين.
فلا يتعلق بالقيمة ابتداء.
فاذا نقلت العين إلى الغير بالبيع على من يعتق عليه مع علمه بعتقه فقد ابطل البائع مالية هذه العين، و اسقط محل خياره عنها، اذ محله العبد و قد خرج بالحرية عن محل الخيار بعلمه بعتقه.
فهو بنفسه فوت عليه محل الخيار.
كما لو فوت البائع نفس الخيار و شخصه باشتراط سقوطه.
فكما أن هنا ليس له خيار اصلا و ابدا.
كذلك فيما نحن فيه ليس له خيار في العين.
فلا يحدث في العين حق حتى يتعلق ذاك الحق ببدلها: و هي القيمة.
(١) اي بعد تعذر العين بعتق العبد.
(٢) اي و ليس تعلق الخيار بالبدل ابتداء حتى يستحق البائع قيمة العين عند تعذرها.
و قد عرفت معنى هذه العبارة في هذه الصفحة.
عند قولنا: و تعلقه بالبدل.
(٣) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من عدم تعلق الخيار بالعين في صورة علم المتبايعين بعتق العبد.
اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون نقل العين إلى المشتري الذي يعتق عليه المبيع إبطالا لماليته من قبل البائع العالم بعتقه.
و تفويتا لمحل الخيار، فلا مجال لرجوع العبد إلى الرقية.