كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥
و تجري (١) أيضا فيما اذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم، أو الجائز، بناء (٢) على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام و المخصّص: إلى العموم.
و أما بناء على خلاف ذلك (٣) فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم: الى الاصل: بمعنى استصحاب الاثر، و عدم زواله بمجرد فسخ احد المتعاقدين.
- المعوضة، و لغير ذي رحم.
فهنا محل جريان تلك العمومات فنحكم بلزوم الهبة للزوجة المتمتع بها أيضا، فلا يجوز للزوج الرجوع فيها.
(١) اي العمومات المذكورة في الهامش ٢ ص ٥٦- ٥٧ تجري أيضا في الشبهات المصداقية.
كما اذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق اللزوم، أو الجواز فنحكم باللزوم، لجريان تلك العمومات.
(٢) تعليل لجريان العمومات المذكورة في الشبهات المصداقية.
و خلاصته أن الحكم بالجريان مبني على أن المرجع و المآل في مثل هذا الفرد المشكوك المردد بين عنواني العام و المخصص: الى العموم.
(٣) بأن لا يكون المرجع في الفرد المردد بين العنوانين هو العموم بل هو الاستصحاب اي استصحاب اثر العقد الذي هو اللزوم الحاصل بنفس العقد ثم بعد الرجوع نشك في زواله فنستصحب اللزوم و عدم زواله بمجرد فسخ احد المتعاقدين.
فاللزوم هنا ثابت بالاستصحاب، لا بالعمومات المذكورة.