كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥
باع فلان ملكه الكذائي: كونه مباشرا للصيغة.
و عدم (١) الحنث بمجرد التوكيل في اجراء الصيغة ممنوع.
فالأقوى ثبوته (٢) لهما، و لكن مع حضورهما في مجلس العقد.
و المراد به (٣) مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد.
فلو جلس هذا (٤) في مكان، و ذاك (٥) في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين: فمجرد ذلك (٦) لا يوجب الخيار لهما.
إلا اذا صدق كون مكانيهما (٧) مجلسا لذلك العقد: بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين.
و العبرة (٨) بافتراق الموكلين عن هذا المجلس، لا بالوكيلين.
(١) رد على القائل بعدم حصول الحنث للموكلين لو حلفا على عدم البيع ثم باع وكيلاهما اي و عدم الحنث بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع.
(٢) اي ثبوت خيار المجلس للموكلين و إن كان مجري الصيغة للعقد الوكيلين و إن منعهما الموكلان عن الفسخ [٤٤]
لكن الثبوت مشروط بحضور الموكلين في مجلس العقد.
(٣) اي بمجلس العقد.
(٤) اي احد الموكّلين الذي هو البائع، أو المشتري.
(٥) اي الموكّل الآخر الذي هو البائع، أو المشتري.
(٦) اي مجرد جلوس احد الموكلين في مكان، و الآخر في مكان آخر لا يوجب الخيار للموكلين.
(٧) اي مكان الموكّلين.
(٨) اي الاعتبار في الافتراق بعد ثبوت الخيار للموكلين بافتراق-
[٤٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب