كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥
كان (١) الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا و الرجوع الى القيمة
- كما يشهد به الحكم اي و كما يشهد بمراتب الضمان و اختلافه باختلاف الحالات:
حكم الفقهاء برجوع الفاسخ الى القيمة.
(١) جواب لإن الشرطية في قوله في ص ١٤٣:
و إن قلنا: إن الفسخ لا يقتضي.
و الجواب هذا جواب عن الشق الثاني لمناقشة شيخنا الانصاري (قدس سره) مع صاحب المقابيس اعلى اللّه مقامه في قوله في ص ١٣٣
اقول: إن قلنا: إنه يعتبر.
و خلاصة الجواب: إنه لو قلنا بعدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إذا كانت موجودة.
و ببدلها و هي القيمة إن كانت تالفة:
كان الأوفق بالعمومات الواردة في الخيار التي ذكرت في الهامش ١ ص ٥٦: هو القول بالخيار للبائع في القيمة في العبد المبيع على من يعتق عليه.
و يمكن أن يقال: إن هذا الجواب نظرية الشيخ الانصاري (قدس سره) في هذا المقام.
و إن كان ديدنه (قدس سره) هو الكر و الفر في البحوث العلمية فيما حققه و دونه في كتابيه العظيمين:
(الرسائل و المكاسب)، و لذا ترى رجوعه عن هذه النظرية التي قال بها بقوله في ص ١٤٥: إلا مع إقدام.