كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩
وجه الاستدلال بقوله (عليه السلام):
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (١).
(و منها) (٢): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إن الناس مسلطون على أموالهم (٣).
فان (٤) مقتضى السلطنة التي امضاها الشارع أن لا يجوز اخذه (٥) من يده، و تملكه عليه من دون رضاه، و لذا (٦) استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه: بأن (٧)
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٣ ص ٤٢٥ الباب ٣ الحديث ٣.
و في المصدر هكذا:
و لا يحل لمؤمن مال اخيه إلا عن طيب نفسه منه.
و في (مستدرك الوسائل) المجلد ٣ ص ١٤٣- الحديث ١ كما هنا.
(٢) اي و من تلك العمومات الدالة على لزوم العقد، سواء أ كان هناك فسخ أم لا.
(٣) راجع (بحار الأنوار) الطبعة الجديدة الجزء ٢ ص ٢٧١- الحديث ٧.
(٤) تعليل للتسلط المذكور في الحديث الشريف.
(٥) اي اخذ المبيع من يد صاحبه بعد أن تملكه بالشراء الصحيح الشرعي.
(٦) اي و لاجل عدم جواز اخذ كل واحد من المتبايعين ما ملكه من صاحبه.
(٧) الباء بيان لكيفية الاستدلال على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه للمقترض اي فعلى فرض جواز الرجوع فيما اقرضه لا تحصل-