كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩
المقرون بهذا الخيار (١) في بعض النصوص (٢):
كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا، ارفاقا له.
و أن ثبوته (٣) للوكيل، لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه.
إلا (٤) أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر.
و لكن الوجه الاخير (٥) لا يخلو عن قوة.
و حينئذ (٦) فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد، أو من الطرفين.
(١) و هو خيار المجلس.
(٢) و هي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص ٨٠، حيث جمع الامام (عليه السلام) فيها بين خيار المجلس، و خيار الحيوان.
(٣) اي ثبوت الخيار للوكيل مستلزم لثبوته للمنوب عنه: و هو الموكل، لأنه اذا ثبت الخيار للوكيل النائب عن الموكل.
فبطريق أولى يثبت للموكل.
(٤) استثناء عما افاده (قدس سره): من ثبوت الخيار للموكل بطريق أولى بالملازمة المذكورة في هذه الصفحة.
و خلاصة هذه الدعوى أنه لو قيل بمدخلية مباشرة شخص العاقد في العقد فلا مجال لثبوت الخيار للمنوب عنه: و هو الموكل، لعدم المباشرة منه في اجراء صيغة العقد.
إذا ينحصر الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط.
(٥) و هو ثبوت الخيار للموكلين اذا كانا حاضرين في المجلس:
(٦) اي و حين أن قلنا: إن خيار المجلس للموكلين الحاضرين في المجلس فقد يتحقق الخيار لأشخاص كثيرين في عقد واحد.-