كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠
و الرواية محمولة (١) بقرينة الاجماع: على عدم لزوم الشروط الابتدائية
- فالشاهد في استشهاد الامام (عليه السلام) على عدم الخيار للمكاتبة اذا ملكت نفسها:
بعموم (المؤمنون عند شروطهم).
فقدم (عليه السلام) دليل الشرط على دليل الخيار، لأن الخيار إنما يكون للزوجة المكاتبة بعد ان تصير حرة باداء تمام مال كتابتها، فاذا ادت تمامه تكون حرة مختارة في بقائها مع زوجها المملوك.
أو في مفارقتها اياه.
مع أن الامام (عليه السلام) اجاز اشتراط عدم الخيار لها بقوله:
(المؤمنون عند شروطهم).
و ليس هذه الاجازة إلا لكفاية التشبث بالحرية في سقوط خيارها.
(١) إنما افاد شيخنا الانصاري (قدس سره) هذا الحمل، لأن المشهور ذهب إلى عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية التي لم تقع في متن العقود اللازمة.
بل لا بدّ من وقوعها في ضمن العقود اللازمة، لقيام الاجماع على ذلك.
و من المعلوم أن اشتراط سقوط الخيار في الصحيحة المذكورة كان ابتدائيا لا ضمنيا كما هو الظاهر من الصحيحة، فلذا قال بالحمل المذكور حتى يصح الاستشهاد بالصحيحة.
و لو لا الحمل المذكور لما صح الاستشهاد بالصحيحة، لمخالفتها المشهور المدعي قيام الاجماع على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية التي لم تقع في ضمن العقد.