كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤
غير (١) ثابت، لأن المتبادر عرفا هو الالزام و الالتزام المرتبط بمطلب آخر.
و قد تقدم (٢) عن القاموس أنه الالزام و الالتزام في البيع، و نحوه.
و عن الشيخ و القاضي تأثير الشرط المتقدم (٣).
قال (٤) في محكي الخلاف: [٨١]
لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار صح الشرط و لزم العقد بنفس الايجاب و القبول.
- و الصدق كاف في المقام.
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته: إن الصدق المذكور غير ثابت، لأن المتبادر من الشرط هو الالزام و الالتزام، و التعهد بمطلب آخر بحيث يكون هذا الشرط ذي ربط به، لا خارجا عنه.
و من المعلوم أن الشرط المرتبط بمطلب آخر:
هو الشرط الداخل في متن العقد، لا في خارجه، لأن الشروط الخارجة شروط ابتدائية شبيهة بالوعد لا يجب الوفاء بها.
(٢) في ص ٥٥ بقوله: ففي القاموس الشرط الزام الشيء و التزامه في البيع، و نحوه.
(٣) هذا هو القول الثاني في الشرط الذي يذكر خارج العقد.
و هذا القول خلاف المشهور.
و خلاصته: إن الشرط المتقدم مؤثر في العقد:
بمعنى أنه لازم يجب الوفاء به.
فهو كالشرط المذكور في متن العقد.
(٤) اى شيخ الطائفة (قدس سره):
[٨١]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب