كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤
فيه (١) إشكال.
من (٢) أن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان، فلا يعم الموكلين.
و ذكروا (٣) أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.
و من (٤) أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين.
و نسبة (٥) الفعل إليهما شائعة [٤٣] و لذا (٦) لا يتبادر من قوله:
(١) اي في هذا الثبوت إشكال.
(٢) دليل لعدم ثبوت خيار المجلس لهما.
(٣) اي الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) ذكروا أن الموكّل لو حلف على عدم بيع متاعه فباعه الوكيل.
لم يكن الموكل حانثا ليمينه.
(٤) دليل لثبوت خيار المجلس للموكلين المذكورين.
أي و من أن الوكيلين فيما نحن فيه: و هو وكالتهما في إجراء صيغة العقد فقط كالآلة للموكلين: في عدم استقلالهما.
(٥) دفع وهم.
حاصل الوهم أنه إذا كان الوكيلان المذكوران كالآلة.
فلما ذا ينسب الفعل إليهما و يقال: باع الوكيلان؟.
فاجاب بأن مثل هذه النسبة شائعة بين الأعراف بكثرة، من دون لزوم محذور، و لو صدرت صيغة البيع من الوكيل.
(٦) اي و لاجل كثرة مثل هذه النسبة و شياعها فلا يتبادر من قولك: باع فلان داره، أو مزرعته، أو متاعه:
أنه كان مباشرا للصيغة.
[٤٣]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب