كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦
بأنه إن أريد من اقرار العقد ابقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك، لأن (١) القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه [٦]، اذ (٢) القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين.
و إن أريد منه (٣) الزام العقد و جعله غير قابل لأن يفسخ.
ففيه (٤) أن مرجعه الى إسقاط حق الخيار فلا يأخذ في تعريف
- الى ذكر الاقرار في التعريف كما أفيد في هذا التعريف، فيكون ذكر الاقرار مستدركا، لأن القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين: من الفعل، أو الترك:
بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين، لأن الفعل اذا كان تحت القدرة كذلك الترك يكون تحت القدرة:
و كذا اذا كان الترك تحت القدرة يكون الفعل أيضا تحت القدرة.
فالفعل و الترك على حد سواء فهما ككفتي الميزان لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(١) تعليل لكون ذكر الاقرار في التعريف يكون مستدركا اذا كان المراد من الاقرار ابقاء العقد و امضاءه.
و قد ذكرناه عند قولنا في هذه الصفحة: بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين:
(٢) تعليل لكون القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه.
و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين.
(٣) أي من اقرار العقد الزام العقد كما هو الظاهر من لفظ الاقرار بحيث يجعل غير قابل للفسخ.
(٤) أي ففي إرادة الالزام من الاقرار إشكال-
[٦]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب