كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧
نفس الخيار [٧]
مع (١) أن ظاهر الالزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا.
فينتقض بالخيار المشترك ٨، فإن (٢) لكل منهما الزامه من طرفه، لا (٣) مطلقا.
- خلاصة الإشكال أن مآل هذه الإرادة الى إسقاط حق الخيار.
و حينئذ لا يمكن أن يؤخذ الالزام في تعريف الخيار، لأنه مزيل له.
و من الواضح أن التعريف إنما يؤتى بالمقوم، أو اللازم للشيء، لا بالمزيل له.
(١) هذا إشكال آخر على إرادة اللازم من اقرار العقد.
أي و لنا بالإضافة إلى الإشكال الأول إشكال آخر.
خلاصته أن الظاهر من الالزام المقابل للفسخ هو الزام العقد من الجانبين: و هما البائع و المشتري، لا من طرف واحد، لأنه لو اختص بطرف واحد لانتقض بالخيار المشترك بين الطرفين كما في خيار الحيوان لو كان العوضان حيوانا، أو شرط البائع و المشتري الخيار لهما في متن العقد.
(٢) تعليل لكون ظاهر الالزام المقابل للفسخ هو الزام العقد من الطرفين، لا من طرف واحد.
و خلاصته أن لكل واحد من المتعاملين في صورة اشتراكهما في الخيار حق الزام العقد من طرفه، لا الزام العقد مطلقا بحيث لا يكون للآخر فسخه و ازالته، لأن إرادة ذلك خلاف مفهوم الالزام المأخوذ في تعريف الخيار.
(٣) أي و ليس المراد من الزام العقد هو الالزام المطلق.
و قد عرفت معناه عند قولنا في هذه الصفحة: لا الزام العقد مطلقا
[٧] ٧- ٨- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب