كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨
..........
- و قال طيب اللّه رمسه:
و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
و لو ملك احدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه، و يثبت العتق حتى يتحقق الملك.
و من ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض.
راجع (قواعد الأحكام) الطبعة الحجرية- كتاب العتق.
الفصل الثالث- المطلب الثاني في عتق القرابة.
و هذا (شيخنا الشهيد الثاني) قدس روحه الطاهرة.
فقيه الطائفة، اعجوبة الكون.
قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم:
(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية).
قال (قدس سره):
و هل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته؟.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٦ ص ٢٦٤ عند قوله: و لو كان مديونا يستغرق دينه ماله.
و هذا شيخ المحدثين و عظيمهم (شيخنا الحر العاملي) عطر اللّه مرقده الشريف، و افاض عليه من شآبيب رحمته.
قد استعمل الكلمة في موسوعته العظيمة الجبارة الخالدة.
(وسائل الشيعة) بقوله:
باب إن الرجل إذا ملك احد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، و أنه يملك من عداهم: من الأقارب.-