كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨
و هذا المعنى (١) منتف في الفضولي قبل الاجازة.
و يندفع (٢) أيضا: بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف و السلم قبل القبض.
مع أن (٣) هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار.
- بمعنى أن البيع قد اخذ في لسان الشارع موضوعا للحكم الشرعي و هو الخيار، فهو السبب في الملكية الشرعية، و عند حصولها يحصل الخيار.
و من الواضح عدم حصول الملكية في البيع الفضولي اذا لم يجز المالك البيع الصادر من الفضولي، لعدم تحقق مصداق البيع في الخارج و إذا لم يتحقق لم تتحقق الملكية.
إذا فلا يثبت الخيار.
(١) و هو حصول الملكية الشرعية.
(٢) اي الاستدراك المذكور مندفع أيضا.
كما اندفع قول القائل بعدم وجود نقل في البيع الفضولي.
و خلاصة الاندفاع أن ما أفيد: من عدم وجود النقل في البيع الفضولي لحصر أخبار الملكية في الملكيّة الشرعية بسبب البيع:
غير مفيد، لأن مقتضى الحصر عدم وجود خيار المجلس في بيع الصرف و السلم قبل القبض، لعدم حصول الملكية فيهما قبل القبض فلا يحصل النقل فلا يثبت الخيار فيهما.
مع أن الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) بأجمعهم قالوا بثبوت الخيار فيهما قبل القبض.
(٣) إشكال آخر على القول بظهور الأخبار المشار إليها في-