كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤
على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من ردّ ما انتقل إليه.
فلا تنهض (١) لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه (٢).
و لا (٣) لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرف الوكيل فيه بردّه الى مالكه الاصلي.
و في ثبوته (٤) للموكلين ما تقدم.
- و ما ذكره هو قوله في ص ٧٧: مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل لاجل ما ذكرناه في القسم الاول من الوكيل، لا لاجل انصراف أدلة الخيار إلى غير هذا الوكيل، اي ففي ضوء ما ذكرناه فلا تقاوم أدلة الخيار المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ لاثبات مثل هذه السلطنة لمثل هذا الوكيل عند الشك في التمكن من السلطنة.
(٢) اي في التمكن من السلطنة على ما انتقل الى الموكل.
كما افاده الشيخ الانصاري (قدس سره) بقوله في ص ٧٧:
فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج.
(٣) أي و كذا ليس عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل لاجل اختصاص السلطنة على ما انتقل إلى الموكل بعد العقد دون الوكيل، المستلزمة هذه السلطنة لعدم جواز تصرف الوكيل فيما انتقل الى الموكل بردّه الى مالكه الاصلي.
بل السر في عدم ثبوت الخيار للوكيل المذكور ما ذكرناه في الهامش ١ ص ٧٧ بقولنا: مضافا الى أن مفاد أدلة الخيار.
(٤) أي و في ثبوت خيار المجلس للموكلين في كون الوكيل وكيلا في التصرف المالي على وجه المعاوضة فقط:-