كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢
فهل العبرة فيه (١) بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد؟
أو عن مجلس العقد؟.
أو بتفريق المتعاقدين؟.
أو بتفرق الكل؟.
فيكفي (٢) بقاء اصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد؟.
وجوه أقواها (٣) الاخير؟،
[٣- أن لا يكون مستقلا في التصرف]
و إن لم يكن (٤) مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد و بعده.
- افاد (قدس سره) أن هنا وجوها و أقوالا.
أقوى تلك الوجوه و الأقوال هو الاخير:
و هو تفرق الكل: من الموكلين و المتعاقدين، لأنه بحصول هذا التفرق يسقط الخيار بتا و قطعا.
(١) اي في هذا الخيار كما عرفت آنفا.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الاعتبار في سقوط الخيار من الطرفين هو تفرق الكل: من الموكلين و المتعاقدين.
أي ففي ضوء ما ذكرنا يكفي في ثبوت هذا الخيار من بقاء اصيل واحد مع وجود وكيل عن الاصيل الآخر، لعدم تفرق الجميع الذي هو الملاك في السقوط.
(٣) اي أقوى الوجوه و الأقوال هو القول الاخير:
و هو تفرق الكل و الجميع.
(٤) اي الوكيل، هذا مبنى آخر غير مبنى الاول.
و خلاصة هذا الكلام أن الوكيل لو كان وكيلا في التصرف-