كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨
فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه (١) لأدلة الخيار: بزعم (٢) اثباتها للخيار، المستلزم (٣) لجواز رده (٤) على البائع، و عدم وجوب عتقه.
هذا (٥).
- خيار للوكيل المجرد لاجراء الصيغة، لعدم ثبوته بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦.
خلاصته أن المشتري لو شك في كون المبيع ممن يعتق عليه، لقرابة بينهما كما اذا كان احد عموديه.
أو يجب صرفه ببيعه لنفقة.
أو يجب عتقه بنذر.
ففي هذه الموارد لا يمكن الحكم بعدم وجوب العتق، أو عدم وجوب الصرف، أو عدم وجوب عنقه بحجة وجود أدلة الخيار المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ بزعم المشتري أن تلك الأدلة مثبتة للخيار المستلزم هذا الخيار لردّ المبيع الى البائع، المستلزم هذا الرد لعدم وجوب عنقه: و عدم وجوب بيعه، لصرف ثمنه في نفقة.
(١) اي بعدم وجوب المبيع ممن يعتق عليه كما عرفت آنفا.
(٢) اي بزعم المشتري كما عرفت آنفا.
(٣) بالجر صفة لكلمة الخيار كما عرفت.
(٤) المصدر مضاف إلى المفعول: و هو المبيع، و الفاعل و هو المشتري محذوف اي لجواز ردّ المشتري المبيع إلى البائع.
(٥) اي خذ ما تلوناه عليك حول عدم الخيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط.