كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦
في مجرد اجراء العقد: فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما (١). وفاقا لجماعة.
منهم المحقق و الشهيد الثانيان [٣٥] لأن (٢) المتبادر من النص غيرهما و إن (٣) عممناه لبعض أفراد الوكيل و لم نقل بما قيل، تبعا (٤)
- للوكيلين أو عدمه لهما.
(١) اي للوكيلين اذا كانا مجريين صيغة العقد فقط.
(٢) تعليل لعدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين اذا كان لمجرد إجراء الصيغة.
و خلاصته أن المتبادر من النص الوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
البيّعان بالخيار هو المالك و صاحب المال، لدلالة كلمة: البيّعان على ذلك، بل هي صريحة في المالك.
و من الواضح أن الوكيل لاجراء صيغة العقد فقط ليس بمالك حتى يثبت له الخيار، فلا يشمله النص المذكور.
(٣) إن هنا وصلية و ليست بشرطية.
و خلاصة المعنى هنا أنه و إن عممنا الخيار و قلنا بجريانه في الوكيل المفوّض في البيع و الشراء، و المستقل في القبض و الإقباض، و أن مثل هذا الوكيل يثبت له الخيار.
و لم نقل بمقالة من يقول: إن الخيار منصرف بحكم الغلبة إلى خصوص المالك العاقد، و ينكر سريانه في الوكيل المفوض.
لكن مع ذلك لا يجري الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط.
(٤) كلمة تبعا منصوبة على الحالية ٣٦ اي القائل بعدم جريان الخيار حتى في الوكيل المفوض المستقل تبع صاحب جامع المقاصد (قدس سره).
[٣٥] ٣٥- ٣٦ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب