كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠
و نحن نقتفي اثر المقتصر على السبعة كالمحقق [٣١] و العلامة ٣٢ (قدس سرهما) لأن ما عداها (١)
(الرابع) خيار التأخير.
(الخامس) خيار ما يفسد ليومه.
(السادس) خيار الرؤية.
(السابع) خيار الغبن.
(الثامن) خيار العيب.
(التاسع) خيار التدليس.
(العاشر) خيار الاشتراط.
المراد منه هو تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري، أو البائع ثم لا يسلّم له الشرط.
و أما خيار الشرط الذي سبق في الهامش ٥ ص ٦٩ فهو شرط الخيار اي شرط ثبوته ابتداء و إن لم يكن بموجب نقص، أو عيب.
(الحادي عشر) خيار الشركة.
(الثاني عشر) خيار تعذر التسليم.
(الثالث عشر) خيار تبعض الصفقة.
(الرابع عشر) خيار التفليس.
و أليك نص عبارة الشهيد الثاني في شرح عبارة الشهيد الاول (قدس سرهما) في آخر خيار التفليس في ص ٥١١ في المصدر نفسه:
اذا وجد غريم المفلّس متاعه فانه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء.
(١) اي ما عدا الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق و العلامة (قدس سرهما).
[٣١] ٣١- ٣٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب