كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤
نعم (١) هو حسن في خصوص المسابقة، و شبهه ممّا لا يتضمن تمليكا، أو تسليطا، ليكون (٢) الاصل بقاء ذلك الاثر، و عدم زواله بدون رضى الطرفين.
[إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]
ثم (٣) إن ما ذكرناه: من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم.
(١) استدراك عما افاده: من عدم وجود وجه صحيح للاصل الذي افاده العلامة في عقد المسابقة.
و خلاصته أن ما افاده العلامة حسن في خصوص عقد المسابقة و الجعالة مما لا يوجب تمليكا للمال، و لا تسليطا عليه بنفس العقد.
فهنا تجري أصالة عدم اللزوم.
(٢) تعليل للمنفي [٣٠] و هو عدم كون عقد المسابقة و الجعالة موجبا للتمليك و التسليط على المال اي العقد المذكور لا يكون موجبا للتمليك و التسليط حتى يكون مفاد الاصل هو استصحاب بقاء اثر العقد:
و هو اللزوم، و أن الاثر لا يزول بمجرد فسخ احد المتعاقدين، بل لا بدّ له من رضى الطرفين.
(٣) خلاصة هذا الكلام أن التمسك بالعمومات المشار إليها في الهامش ٢ ص ٥٦- ٥٧ المثبتة لأصالة اللزوم: إنما تجري في الشك في حكم الشارع في لزوم العقد.
كما في الشبهات الحكمية، فانه لو شك في أن الهبة للزوجة المتمتع بها لازمة حتى لا يجوز للزوج الرجوع فيها.
أم جائزة حتى يجوز الرجوع فيها بعد أن صارت الهبة للزوجة الدائمة لازمة لخروجها عن الجواز الذي هو الاصل في الهبة غير-
[٣٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب